اسئله عن الشهد الاول في الصلاه
صفحة 1 من اصل 1
اسئله عن الشهد الاول في الصلاه
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده وستعينه ونستغفره ونتوب إليه واشهد إن لا اله إلا الله وان محمد رسول عليك أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله ....................................... إما بعد
زورنا الكرام أقدم أليكم هزا الموضوع
.
التشهد الأول
السؤال الثامن من الفتوى رقم (6366)
س8: هل التشهد الذي نقرؤه في الصلاة هو الذي قاله رسول الله r وهو ساجد عند سدرة المنتهى في المعراج؟
ج8: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله r التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ( ) رواه الجماعة، وفي لفظ أن النبي r قال: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله..»، وذكره، وفيه عند قوله: «وعلىعباد الله الصالحين» - «فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض» وفي آخره: «ثم يتخير من المسألة ما شاء» متفق عليه. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمه رسول الله r التشهد وأمره أن يعلمه الناس «التحيات لله»( ) وذكره، قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وقال أبوبكر البزار هو أصح حديث في التشهد. قال: وقد روي من نيف. وعشرين طريقاً، وممن جزم بذلك البغوي في شرح. السنة انتهى .وبهذا تعلم أن هذه الصفة هي أصح ما ثبت عن رسول الله r.
وأما كونه r أتى بالتشهد وهو ساجد عند سدرة المنتهى ليلة المعراج فلا نعلم له وللسجودفي ذلك المكان ليلة المعراج أصلاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6363)
س3: صليت وتركت جلوس الوسط متعمداً ولم أسجد للسهو واستغفرت الله بعد السلام فهل صلاتي صحيحة؟
ج3: صلاتك غير صحيحة؛ لأنك تركت واجبا من واجبات الصلاة عمداً وهو التشهد الأول في أصح قولي العلماء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9414)
س1: بينما نحن نؤدي صلاة العصر جماعة في الركعة الثانية قام الإمام بعد السجود دون الجلوس للتشهد الأول (ناسياً) وبدأ الركعة الثالثة ورد عليه بعض المصلين خلفه (سبحان الله ) لكن الإمام واصل صلاته وقبل التسليم في التشهد الأخير سجد سجدتي السهو، قال بعد أن فرغ من الصلاة أن التشهد الأول سنة وليس بركن ولا ينبغي الجلوس له في حالة النسيان، فما حكم ذلك؟
ج: التشهد الأول في الصلاة واجب من واجباتها في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي r كان يفعله ويقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولما تركه سهواً سجد للسهو، ومن تركه عمداً بطلت صلاته، ومن تركه نسياناً جبره بسجود السهو قبل السلام من الصلاة إذا كان إماماً أو منفرداً وما عمله الإمام فهو صحيح لأن النبي r لما ترك التشهد الأول ناسيا سجد للسهو متفق على صحته من حديث عبدالله بن بحينة رضي الله عنه ( ).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ا
للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9217)
س3: صليت مع الإمام في الرباعية، وفي التشهد الأول تأخر الإمام في الجلوس فأتممت التشهد كالتشهد الأخير في الصلاة ما حكم صلاتي وماذا أفعل هل أعيد التشهد أم أصمت أم هناك دعاء معين أدعو به؟
ج3: صلاتك صحيحة وتشهدك الأول مشروع اقتداء بإمامك وتأتي فيه بالتشهد والصلاة على النبي r وتسكت حتى ينهض الإمام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6035)
س1: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله r وكفي بين كفيه التشهد، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي... الخ وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام على النبي r فكثير من الناس يقولون هذه الصيغة الأخيرة ويأمرون بها .
ج1: صفة التشهد الذي كان يقوله رسول الله r في صلاته ويأمر أصحابه بها هي ما أخرجه الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله r كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن «التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وهذا هو الأصح لأن النبي r علمه أصحابه ولم يقل إذا مت فقولوا السلام على النبي..
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8571)
س1: في التشهد هل يقول الإنسان السلام عليك أيها النبي أم يقول السلام على النبي لأن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل وفاة النبي r السلام عليك أيها النبي وبعد موته صلى الله عليه وسلم كنا نقول السلام على النبي؟
ج1: الصحيح أن يقول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأن هذا هو الثابت في الأحاديث وأما ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك إن صح عنه فهو اجتهاد من فاعله لا يعارض به الأحاديث الثابتة، ولو كان الحكم يختلف بعد وفاته عنه في حياته لبينه لهم r .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9810)
س1: إذا دخلت والجماعة في آخر صلاة المغرب ولم ألحق إلا الركعة الأخيرة فهل أقوم لإكمال الركعتين مرة واحدة أو أفصل بينهما بتشهد وهل أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهراً أو أخفي؟
ج 1: أولاً: تقرأ التشهد الأول في الركعة الأولى من الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام .
ثانيا: تقرأ في الركعة الأولى منهما الفاتحة وما تيسر معها من القرآن جهراً وتقرأ في الركعة الثانية منهما بالفاتحة فقط سرا وتأتي بالتشهد الأخير بعد الركعة الثانية منهما ثم تسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11071)
س3: هل يجوز للإمام إذا قرأ التشهد الأول، وانتهى وسمع المأمومين خلفه يرفعون أصواتهم بالتحيات ولم يكملوها هل يجوز للإمام الوقوف أم ينتظرهم؟
ج3: يجلس الإمام في التشهد الأول بمقدار ما يكفيه ذلك، والأفضل أن يصلي على النبي r بعد قراءة التشهد ثم يقوم للثالثة وفي ذلك كفاية لإدراك من خلفه قراءة التشهد .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4927)
س1: هل الدعاء خلف الصلاة على النبي r في التشهد الأول واجب أم سنة؟
ج1: لا يشرع له الدعاء في التشهد الأول، وإنما يشرع في التشهد الثاني بعد الصلاة علىالنبي r كما جاء في الأحاديث .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الصلاة على النبي r في التشهد
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6744)
س4: نسأل في الصلاة على النبي r في التشهد الأول.. هل إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله.. هل أنهض قائماً أم أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟
ج4: الصلاة على النبي r واجبة عقب التشهد في الركعة الأخيرة من كل صلاة، أما الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية فيسن الصلاة على النبي r بعد الشهادتين لعموم الأحاديث الآمرة بالصلاة على النبي r.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7917)
س2: ما هي صفة الصلاة على النبي r في التشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية أفتونا جزاكم الله خيراً؟
ج2: هي كما في التشهد الأخير لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، ومنها ما رواه الإمام مسلم وأحمد والنسائي رحمهم الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله r ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله r حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله r: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم»( )، وفي الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي r لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه قال: «قولوا اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد»( ) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2232)
س2: إذا صلى المصلي ركعتين كصلاة الصبح مثلاً فهل يفترش أو يتورك عند جلوسه للتشهد؟
ج2: التورك في تشهد الصلاة الثنائية فريضة كانت أم نافلة أو افتراش اليسرى والجلوس عليها فيه، من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال: يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، عملا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي r يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى( ). رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وبحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي r قال للأعرابي: إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى( ). رواه الإمام أحمد، وبحديث أبي حميد رضي الله عنه أن رسول الله r جلس - يعني للتشهد - وافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور اليمنى على قبلته( ). الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي حميد، وبحديث أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله r يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين) إلى أن قالت: (وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى) . الحديث رواه أحمد ومسلم وأبوداود، وأعل ابن عبدالبر هذا الحديث بالإرسال، قال: إن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة رضي الله عنها . وهذه الأحاديث وإن كانت مطلقة إلا أن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي r قيد هذا الإطلاق فإنه فرق بين الجلوس للتشهد في الركعة الأخيرة من الرباعية، وبين الجلوس له في الثانية، فذكر التورك في جلوس الرابعة، وافتراش اليسرى ونصب اليمنى في جلوس الثانية، ونص حديث أبي حميد الساعدي قال: وهو في نفر من أصحاب رسول الله r: (كنت أحفظكم لصلاة رسول الله r، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته) ( ) رواه البخاري وجاء في رواية عنه رواها الخمسة إلا النسائي وصححها الترمذي: (حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاً، ثم سلم) ( ) قالوا: صدقت هكذا صلى رسول الله r؛ فدل ذلك على التورك في الجلوس للتشهد في الرابعة، وفي حكمها الثالثة من المغرب، وما سوى ذلك من الجلوس فهو على ما قضت به النصوص من افتراش اليسرى والجلوس عليها ونصب اليمنى، سواء في ذلك الجلوس في الثانية للتشهد في الثنائية وفي التشهد الوسط من الثلاثية والرباعية وبين السجدتين. وقال الشافعي وجماعة: يتورك في جلوس التشهد في الصلاة الثنائية، سواء كانت فريضة كالصبح أم نافلة، لكونه فى الركعة الأخيرة من صلاته، فيشمله عموم قول أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: (حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاً ثم سلم). وحملوا أحاديث افتراش اليسرى ونصب اليمنى على الجلوس في التشهد الأول من الصلاة الرباعية والثلاثية وعلى الجلوس بين السجدتين جمعاً بين الأدلة، لكن الراجح الأول لمطابقته لظاهر الأحاديث .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الموضوع منقول
دعاء
اللهم اغفر لنا ذنوبنا
ووسع لنا في ديارنا
وبارك لنا في رزقنا
وعفنا في صحتنا وفي بدنينا
اللهم ارزقنا بلزوجة الصالحة والأبناء الصالحين
اللهم لا تحرمنا من لقاء وجهك الكريم
ولا من دخول جنتك ولا من زيارة بيتك الحرام
اللهم أنا قد حرمنا من رؤية نبيك في الدنيا فلا تحرمنا منه في الاخره
اللهم فك كربي وكرب المسلمين اجماعين
اللهم أحسن خاتمتنا اللهم أحسن خاتمتنا
اللهم أمين يا رب العالمين
منتدى ابوشابون يرحب بكم أيها الزور الكرام
.
السلام عليكم ورحمة الله وباركته
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى