اسئله عن التشهد الاخير
صفحة 1 من اصل 1
اسئله عن التشهد الاخير
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده وستعينه ونستغفره ونتوب إليه واشهد إن لا اله إلا الله وان محمد رسول عليك أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله ....................................... إما بعد
زورنا الكرام أقدم أليكم هزا الموضوع
التشهد الأخير
الفتوى رقم (6929)
س: شخص صلى مع الإمام الصلاة حتى جاء في التشهد الأخير فسهى الشخص فلم يقرأ التشهد ولا الصلاة الإبراهيمية فما هو حكم صلاته هل الصلاة باطلة أم ماذا يعمل؟
ج: صلاته مع ترك التشهد الأخير لاتصح على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأنه ترك ركنا فيجب عليه القضاء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (3985)
س: هل يجوز للإنسان أن يصلي على قدميه ويجعل إليته على عراقيبه أثناء الصلاة لأ ن هذه المشكلة حدثت فيها منازعة فنرجو من سماحتكم الإفتاء بهذا الموضوع .
ج: ورد في السنة عن النبي r ما يدل على صفة جلوسه بين السجدتين وفي التشهد الأول والثاني وفي التورك والإقعاء، فعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي r يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: صليت خلف رسول الله r فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها .
وعن رفاعة بن رافع أن النبي r قال للأعرابي: «إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى» رواه أحمد وفي حديث أبي حميد عند البخاري: (فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته)، وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد ومسلم وأبي داود: (كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنىوكان ينهى عن عقب الشيطان)( )، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (نهاني رسول الله r عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الغراب وإقعاء كإقعاء الكلب...)( ) الحديث، رواه أحمد، ففي هذه الأحاديث بيان أنه كان عليه الصلاة والسلام يجلس بين السجدتين مفترشا يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وهكذا في التشهد الأول وأنه يجلس في التشهد الأخير يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته، وأنه r نهى عن عقب الشيطان، وجاء تفسيره في الحديث الآخر بأنه إقعاء كإقعاء الكلب، قال الشوكاني: وفسره أبوعبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، وقال ابن رسلان في شرح السنن: هي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، وقال النووي: والصواب الذي لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبوعبيد ومعمر بن المثنى وصاحبه أبوعبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه، والنوع الثاني: أن يجعل إليتيـــه على العقبــين بين السجدتين، انتهى، وقال الشوكاني في النهاية: والأول أصح. والنوع الثاني هو المروي عن ابن عباس في صحيح مسلم وغيره، وقال: إنه سنة نبيكم r، وبهذا يعلم أن الإقعاء المنهي عنه هوأن ينصب المصلي فخذيه وساقيه حال جلوسه ويعتمد على يديه على الأرض، أما الإقعاء الذي ذكره ابن عباس أنه سنة فقد فسر بحالين: إحداهما: أن يفرش قدميه ويجلس عليهما، والثاني: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، والأفضل من ذلك هو الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول؛ لأنه هو الوارد عن النبي r في الأحاديث الكثيرة الصحيحة أما التورك فهو سنة في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال العاشرمن الفتوى رقم (7632)
س10: التورك هل هو واجب أو سنة وهل في جميع الصلوات أم في غير الثنائية؟
ج10: وردت أدلة تدل على صفة الجلوس في التشهد الأول وبين السجدتين وصفة التورك، فمن ذلك حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي r يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. رواه أحمد وأبوداود والنسائي، وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: صليت خلف رسول الله rفلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض فجلس عليها، وحديث رفاعة بن رافع أن النبي r قال للأعرابي: «إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى» رواه أحمد وحديث أبي حميد فقد جاء فيه (فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته) رواه البخاري، ومن ذلك يتضح للسائل أن التورك سنة في التشهد الأخيرفي الرباعية والثلاثية لحديث أبي حميد المذكور والله أعلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (6914)
س8: قرأت في كتاب ثلاث رسائل في الصلاة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله أن المصلي في الجلوس للتشهد يقبض أصابع يده اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد أو يقبض الخنصر والبنصر من يده ويحلق إبهامها مع الوسطى والإشارة بالسبابة .
هل الإشارة بالسبابة تكون طوال التشهد حتى السلام وهل يحرك الأصبع في هذه الحالة وهل قبض الأصابع يكون فقط حين التشهد ثم يفعل بها كاليد اليسرى أم يقبضها حتى السلام؟
ج8: الإشارة بالأصبع طول التشهد وتحريكها عند الدعاء وقبض مايقبض من الأصابع يستمر إلى السلام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (3833)
س6: ما حكم قراءة التحيات إذا سلم الإمام، والمأموم لم يكملها هل يبقى حتى يتم أم يسلم مع الإمام؟
ج6: يكملها ثم يسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1272 )
س2: ما الدعاء المأثور الذي كان النبي r يدعو به ما بين التشهد الأخير والسلام؟
ج2: كان النبي r يتعوذ بالله في صلاته بعد التشهد من أربع، وأمر أصحابه أن يتعوذوا من أربع إذا فرغوا من التشهد الآخر، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي r أنه كان يقول بعد التشهد: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»( ) رواه أبوداود، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي r كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم»( )، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال»( ) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي، وعلم r أبا بكر الصديق دعاء يدعو به في صلاته غير ما تقدم، فعنه رضي الله عنه أنه قال لرسول الله r: علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: قل: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفرالذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»( )رواه أحمد والبخاري ومسلم، وقال r: «لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»، وقد وسع النبي r لأمته في الدعاء بعدالتشهد الأخير، فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله r في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله r: «لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو من السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به»( ) رواه البخاري ومسلم وأبوداود وغيرهم بألفاظ متقاربة المعنى، فبين r بقوله وتعليمه أصحابه أن باب الدعاء واسع غير أن الأفضل للمصلي أن يدعو في صلاته بما صح في الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الصلاة على النبي r
السؤال السابع من الفتوى رقم (8864)
س7: ما هى الأدعية المأثورة التي يجب أن نقولها قبل السلام في الصلاة أي قبل قول: (السلام عليكم ورحمة الله) وبعد السلام؟
ج7: روى أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال» هذا لفظ مسلم، أخرجه في المساجد باب ما يستعاذ منه في الصلاة، ووافقه البخاري على الاستعاذة ولم يذكر التشهد أخرجه في الجنائز باب التعوذمن عذاب القبر، وفي رواية أبي داود: «إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع...» وذكرها، أخرجه في الصلاة، باب ما يقول بعد التشهد، وزاد النسائي: «ثم ليدع لنفسه بما بدا له» أخرجه النسائي في السهو باب نوع آخر من التعوذ في الصلاة.
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله r يعلمهم من الدعاء بعد التشهد «اللهم على الخير ألف قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا»( ) أخرجه أبوداود في الصلاة باب التشهد ورواه الحاكم في المستدرك بسندين وصححه ووافقه الذهبي .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (5176)
س8: هل الصلاة على النبي r في التشهد الثاني واجبة وما حكم من تركها ناسيا أو متعمدا أصلاته باطلة ؟
ج8: الصلاة على النبي r في التشهد الثاني واجبة على الصحيح من قولي العلماء لورود الأمر بها عنه r ومن تركها ناسيا سجد سجود السهو إن كان إماما أومنفردا ومن تركها عامداً بطلت صلاته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9813)
س 2: أيهما أفضل الصلاة الإبراهيمية أم صلاة الفاتح؟
ج2: الصلاة الإبراهيمية هي المشروعة؛ لأنها ثابتة عن النبي r، أما صلاة الفاتح فبدعة محدثة لم تثبت عن النبي r، وقد ثبت عن النبي r أنه قال «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، رواه البخاري ومسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8578)
س1: ما معنى الصلاة الإبراهيمية والفاتح.؟
ج1: أولا: الصلاة الإبراهيمية المراد بها: «اللهم صل على محمد وعلىآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»، وغيرها من الصيغ الواردة في الأحاديث الصحيحة عنه r.
ثانياً: صلاة الفاتح هي: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لماسبق... الخ، وهذه غير ثابتة عن النبي r بل هي بدعة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4276)
س3: هل يجوز أن نقول أثناء كلامنا على رسول الله r: سيدنا محمد في غير المأثور عنه كالصلاة الإبراهيمية أوغيرذلك؟
ج3: الصلاة على رسول الله r في التشهد لم يرد
فيها - فيما نعلم - كلمة سيدنا أي: (اللهم صل علىسيدنا محمد..إلخ) وهكذا صفة الأذان والإقامة فلا يقال فيها سيدنا، لعدم ورود ذلك في الأحاديث الصحيحة التي علم فيها النبي r أصحابه كيفية الصلاة عليه وكيفية الأذان والإقامة، ولأن العبادات توقيفية فلا يزاد فيها مالم يشرعه الله سبحانه وتعالى، أما الإتيان بها في غير ذلك فلابأس، لقوله r: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»( ) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (4551)
س5: هناك صلاة تقال من بعض الأشخاص: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم، هل هذا الدعاء صحيح أم لا ؟
ج5: لم تثبت هذه الصيغة عنه صلوات الله وسلامه عليه ومعناها صحيح، إلا قوله: «الفاتح لما أغلق » فإن فيه إجمالا، فإن أريد به أنه فاتح بشرعه العظيم لما أغلق على الناس واشتبه عليهم فهو حق، وإن أراد غير ذلك فلابد من بيانه حتى ينظر فيه، وخير منها وأفضل الصلاة الإبراهيمية المحمدية التي علمها النبي rأصحابه ونقلها أصحابه إلى من بعدهم وهي ما يأتي به المسلمون اليوم في آخر صلاتهم قبل السلام وهي المشروعة، أما الصلاة المسماة بصلاة الفاتح فبدعة يجب تركها لعدم نقلها عن النبي r ولما في أولها من الإجمال المحتمل الحق والباطل .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
التسليم من الصـلاة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2294)
س3: الإتيان بما ورد في التسليم من الصلاة وهو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . السلام عليكم. مرة واحدة؟
ج: 3 أولا: إن السلام فرض، لقوله r «وتحليلها التسليم» رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ولحديث عائشة رضي الله عنها الطويل وفيه «وكان يختم الصلاة بالتسليم»( ) رواه مسلم في صحيحه .
ثانيا: إن المصلي يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام في الصلوات، رواه الخمسة وصححه الترمذي عن ابن مسعود t أن النبي r كان يسلم عن يمينه ويساره «السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمةالله» حتى يرى بياض خده( ) .
وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: «كنت أرى النبي r يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه .
فهذان الحديثان وما في معناهما استدل بها من قال بمشروعية التسليمتين، قال الشوكاني: وهذاهو الحق لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة فإنها مع قلتها ضعيفة لاتنتهض للاحتجاج ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضتهاأحاديث التسليمتين. انتهى .
ثالثا: صفة السلام أن يقول «السلام عليكم ورحمة الله»، للأحاديث المتقدمة، ولما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة t قال: كنا إذا صلينا مع النبي r قلنا«السلام عيكم وورحمةالله السلام عليكم ورحمة الله»، وأشار بيده إلى الجانبين، وروى أبوداود في سننه عن وائل بن حجر t قال صليت مع النبي r فكان يسلم عن يمينه «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله»( ) قال الحافظ في البلوغ: إسناده صحيح، ويحمل على أنه r فعل ذلك في بعض الأحيان، والأكثرالاقتصار على«السلام عليكم ورحمة الله» جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7527)
س2: هل لابد من التسليم في نهاية الصلاة حتى ينظر المأمومون وجه الإمام، أم يكتفى بقوله: السلام عليكم ورحمة الله مع ميول الوجه قليلا، وما حكم ذلك؟
ج2: يشرع للإمام والمأمومين عند التسليم من الصلاة إمالة العنق يمينا فشمالا حتى يرى المأمومون صفحة وجه الإمام لكنه ليس بفرض بل سنة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (5276)
س12: يقال لاتسبق الإمام بالركوع ولاالسجود ولا الانصراف فإذا كان القصد من الانصراف هو الخروج فماذا نعمل إذا كان الإمام يتأخر في المسجد؟
ج12: المراد بالانصراف فيما ذكر الخروج من الصلاة بالسلام لاالخروج من المسجد، فلايجوز للمأموم أن يسلم قبل سلام إمامه ولا معه، بل يسلم بعده، أما الخروج من المسجد فللمأموم أن يخرج منه قبل خروج الإمام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5519)
س5: عندما يسلم الشخص في الصلاة فهل يقصد من السلام السلام على الملائكة الحاضرين في المسجد أو الملائكة الموكلين بابن آدم أم ماذا يقصد به؟
ج5: الأصل في ذلك أنه شرع لختم الصلاة والخروج منها كما في الحديث عن النبي r أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»، خرجه أهل السنن، ويقصد مع ذلك السلام على إخوانه المصلين عن يمينه وشماله؛ لأنه قد صح عن النبي r ما يدل على ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (13198)
س: عندنا أناس إذا أم أحدهم ناسا وقضيت الصلاة انفتل على شماله ويكون في نفسي كراهة لهذا العمل لأني أرى الانفتال إلى اليمين أولى؟
ج: يجوز للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله فقد ثبت من حديث ابن مسعود أنه قال: (لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي r كثيرا ينصرف عن يساره)( ) وهذا لفظ البخاري .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم (5779)
س9: هل يسن مسح الوجه بعد السلام؟
ج9: لايسن ذلك ولا نعلم وروده عن النبي r قولا ولا عملا، ولم يعرف عن أصحابه فيما نعلم رضي الله عنهم، والخير كل الخير في الاتباع والشر في الابتداع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
سترة المصلي
وضع السترة
السؤال الأول من الفتوى رقم (2613)
س 1: إنني شاهدت بعض المرشدين ينصبون كل منهم أمامه في المسجد سترة لوحا من الخشب طوله نصف متر تقريبا، ويقولون: من لم يفعل ذلك عليه إثم، فقلت لهم: وإذا لم أجد هذه السترة التي تنصبونها أمامكم، قالوا: لازم لازم ؟
ج1: الصلاة إلى سترة سنة في الحضر والسفر، في الفريضة والنافلة، وفي المسجد وغيره؛ لعموم حديث «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها»( ) رواه أبوداود بسند جيد، ولما روى البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي r ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع( ). وروى مسلم من حديث طلحة بن عبيدالله قال: قال رسول الله r«إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولايبال من مر وراء ذلك»( ) .
ويسن له دنوه من سترته لما في الحديث المذكور، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون سواري المسجد ليصلوا إليها النافلة، وذلك في الحضر في المسجد، لكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم ألواحا من الخشب لتكون سترة في الصلاة بالمسجد، بل كانوا يصلون إلى جدار المسجد وسواريه، فينبغي عدم التكلف في ذلك، فالشريعة سمحة، ولن يشاد الدين أحد إلاغلبه، ولأن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب، لما ثبت من أن النبي r صلى بالناس بمنى إلى غير جدار( ). ولم يذكر في الحديث اتخاذه سترة، ولما روى الإمام أحمد وأبوداود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله r في فضاء وليس بين يديه شيء( ).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2671)
س2: بعض الأئمة يقول بوضع حجر أوقطعة حديد أمام كل مصل في داخل المسجد، فما رأي الإسلام في ذلك ؟
ج2: السنة القولية عن رسول الله r الأمر بالصلاة إلى سترة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة، فعن أبي سعيد قال: قال: رسول الله r «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها » رواه أبوداود وابن ماجه، وعن أبي هريرة t عن النبي r أنه قال:«إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصاً فإن لم يكن معه عصاً فليخط خطاً ولا يضره ما مربين يديه»( ) رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه. وعن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله r وبين الجدار ممر شاة( )، متفق عليه .
وفي حديث بلال أن النبي r دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع.( ) رواه أحمد والنسائي .
وأما وضع حجر أو حديد أمام كل مصلٍ في المسجد فلا أصل له، ولاينبغي أن يفعل لأنه لوكان موجوداً في عهد النبي r أو عهد أصحابه رضي الله عنهم لنقل إلينا، فلما لم ينقل دل ذلك على عدم وجوده، ولأن سترة الإمام سترة للمأمومين .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (3402)
س: هل توضع سترة في المسجد المعمور الذي فيه منبر وأعمدة ويوضع صندوق أمام الإمام وهل يكتفى بالمنبر أولازم توضع سترة للإمام ؟
ج: اتخاذ المصلي سترة في صلاته سنة، سواء كانت صلاته في المسجد أم غيره، وسواء كان إماما أم منفردا وسواء كانت فريضة أم نافلة، ويكفيه في ذلك صلاته إلى جدار المسجد أو إلى عمود من أعمدته أو إلى منبر أونحو ذلك، بحيث يكون بينه وبين ما ذكر من المنبر أو الجدار أوالعمودونحوها ثلاثة أذرع تقريبا؛ ليشعر من يريد المرور بين يديه بأنه يصلي حتى يجتنب المرور في حماه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (2578)
س6: إذا أراد شخص أو جماعة يصلون في أرض صحراء لم يكن عندهم حواجــزأو مسجد مقام وخطوا خطا بعصا هل يجوز ذلك ؟
ج6: نعم يجوز ذلك، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي r أنه قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصـا فليخط خطا ولايضره ما مر بين يديه »رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد وردت أدلة تدل على مشروعية السترة وهي أدلة صحيحة منها: ما رواه مسلم والترمذي وأبوداود عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولايبالي من مر وراء ذلك»، وفي رواية أبي داود «فلا يضره ما يمر بين يديه» وقال عطاء: مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه. وخرج أبوداود بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2687)
س2: يقولون إذا لم يجد المصلي سترة لا يجزئه الخط بالعصا في الأرض فما الحكم ؟
ج2: اختلف العلماء في مشروعية خط المصلي خطا أمامه يكون سترة له في صلاته وفي الاجتزاء بذلك إذا لم يجد عصا، فقال به سعيد بن جبير والأوزاعي وأحمد وأنكره مالك والليث وأبوحنيفة، وقال الشافعي بالخط وهو بالعراق، وقال وهو بمصر: لايخط خطا إلا أن يكون فيه سنة تتبع، ومنشأ الاختلاف في ذلك اختلافهم في صحة الحديث الوارد فيه، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبوداود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي r أنه قال «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه » فصححه أحمد وابن المديني وابن حبان والبيهقي، قال الحافظ في البلوغ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، وضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم، فلم يجتزئوا بالخط في السترة للصلاة، والقول الأول أولى وأصح؛ للحديث المذكور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6990)
س3: جاء حديث معناه يقطع صلاة المصلي المرأة والكلب الأسودوالحمار. السؤال: هل تبطل الصلاة بهذه الأصناف أو ينقص الأجر وإذا كانت تبطل ماهي المسافة التي بين المصلي والمار؟
ج3: الصحيح أن مرور ما ذكر أمام المصلي بين يديه أو بينه وبين سترته يبطل صلاته، لما ثبت من قول النبي r: «يقطع الصلاة المرأة والحماروالكلب الأسود ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل»( ) خرجه مسلم في صحيحه، وقيل: لاتبطل صلاته بهذه الأمور، ولكن ينقص أجره لذهابه بخشوعه أو ببعض خشوعه، والظاهر من الحديث الأول والثاني تأويل لادليل عليه يعتبر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (1752)
س6: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد؟
ج: يحرم المرور بين يدي المصلي، سواء اتخذ سترة أم لا، لعموم حديث: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه»( )، واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام، فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي؛ لما روى كثيربن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله r حيال الحجر والناس يمرون بين يديه، وفي رواية عن المطلب أنه قال: رأيت رسول الله r إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف واحد( ). وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار، وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4360)
س2: هل إذا كانت الصفوف خلف الإمام أيمشى بين الصفوف وهل يكون ذلك المشي قطعا للصلاة أم لا ؟
ج2: المرور بين الصفوف لايقطع الصلاة، وينبغي تركه إلا من حاجة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله r يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد( ). ولما فيه من التشويش على المصلين .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال العاشرمن الفتوى رقم (7306)
س10: إذا مر الرجل بين يدي المصلي هل يقطع صلاته وما هو العمل لتلافي ذلك وما معنى القطع هل معناه بطلان الصلاة أم ماذا؟
ج10: مرور الرجل أمام المصلي لايقطع صلاته ولايبطلها، ويتلافى مرور أحد بين يديه بوضع سترةأمامه وهو يصلي ويدفع من يمر بينه وبين سترته ومن أراد أن يمر بين يديه ولم يكن اتخذ سترة دفعه بالأسهل إذا مر في حدود ثلاثة أذرع إذا كان إماما أو منفردا، أما المأموم فلا يضره من مر بين يديه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9226)
س4: لي أبناءبنتي وهم أطفال صغار لاتجاوز أعمارهم الخامسة وهم يمرون من بين يدي ويقطعون صلاتي وهم يمرون مرات كثيرة ولم أستطع أن أردهم عن وجهي وأنا في الصلاة فهل علي شيء في ذلك ؟
ج4: حاولي منعهم من أن يمروا بينك وبين سترتك، وإن غلبوك ومروا فلا شيء عليك؛ لأن الصلاة لا يقطعها إلا: المرأة البالغة، والحمار، والكلب، إذا مروا بين المصلي وسترته، أو قريباً منه؛ إذا لم يكن له سترة في أقل من ثلاثة أذرع؛ لقول النبي r «إذا صلى أحدكم إلى شيئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتـــاز بين يديه فليــدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان»( ) متفق على صحته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3184)
س4: هل تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وإن كان أخاها أوأباها أو أحد أقاربها أو صلاة الرجل والمرأة أمامه وإن كانت إحدى أقاربه ؟
ج4: نعم تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وكذلك صلاة الرجل والمرأة أمامه، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله r يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني( )، متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (11580)
س1: الوالد يقول: إن الحرمة إذا صلت الفرض لايجوز المرور بين يديها أفيدونا أفادكم الله ؟
ج1: السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولايجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلاأو امرأة، وسواء كان المار امرأة أو رجلاً، لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام، فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال الله عز وجل {فاتقوا الله ما استطعتم}( )، وقال سبحانه { وما جعل عليكم في الدين من حرج }( ).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (4769)
س5: هل يجوز توليع الدفايات الكهربائية أمام المصلين أو لا؟
ج5: يجوز ذلك لمسيس الحاجة إلى ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود\ عبدالرزاق عفيفي\عبدالعزيز بن عبد الله بن باز
الموضوع منقول
دعاء
اللهم اغفر لنا ذنوبنا
ووسع لنا في ديارنا
وبارك لنا في رزقنا
وعفنا في صحتنا وفي بدنينا
اللهم ارزقنا بلزوجة الصالحة والأبناء الصالحين
اللهم لا تحرمنا من لقاء وجهك الكريم
ولا من دخول جنتك ولا من زيارة بيتك الحرام
اللهم أنا قد حرمنا من رؤية نبيك في الدنيا فلا تحرمنا منه في الاخره
اللهم فك كربي وكرب المسلمين اجماعين
اللهم أحسن خاتمتنا اللهم أحسن خاتمتنا
اللهم أمين يا رب العالمين
منتدى ابوشابون يرحب بكم أيها الزور الكرام
.
السلام عليكم ورحمة الله وباركته
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى